عشر قسما لم تكن صحيحة للزوم اجتماع المثلين أو الضدين أى اذا كان الحكم الآخر مثل الحكم الذى تعلق به القطع لزم اجتماع المثلين واذا كان الحكم الآخر نفس الحكم الذى تعلق به القطع لزم تحصيل الحاصل واذا كان الحكم الآخر مضادا للحكم الذى تعلق به القطع لزم اجتماع الضدين.
ويمكن ثمانية عشر قسما آخر حتى يصير المجموع اثنين وثلاثين قسما والفرق بين هذه الاقسام والاقسام المذكورة ان القطع أخذ فى الاقسام السابقة فى موضوع حكم آخر اما الآن ـ فيؤخذ فى موضوع ذى حكم آخر أى كان الحكم ثابتا للموضوع مع قطع النظر عن حكم آخر مثلا اذا علمت خمرا نجسا فهو حرام فالخمر فى هذا المثال موضوع ذى حكم والقطع اخذ فى هذا الموضوع فالحكم الآخر إما ان يكون نفس حكم الخمر أو مثله أو ضده أو خلافه الحاصل ان القطع اخذ فى موضوع ذى حكم فالحكم الآخر الذى الذى يجيء بعد تعلق القطع اما ان يكون نفسى حكم هذا الموضوع أو مثله أو ضده أو خلافه فيضرب هذا الاربعة فى الاربعة اى اما يكون القطع تمام الموضوع أو جزءه وإما ان يكون بنحو الطريقية أو الصفتية فيحصل ثمانية عشر قسما ويصير مع الاقسام السابقة اثنين وثلاثين قسما وقد ذكر ما كان صحيحا من هذه الاقسام وما لم يكن صحيحا منها.
فائدة يذكر هنا بعض ما هو مناسب فى المقام قد علم ان القطع كيف نفسانى والصفة الحقيقية ذات الاضافة فهو صفة حقيقية من حيث واضافة وطريق من حيث الاخرى واذا اخذ فى الموضوع إما ان يكون بنحو صفتية مثلا انت قاطع تجب صلاة الجمعة عليك