الاستدلال بالاجماع على البراءة
قوله واما الاجماع فقد قيل على البراءة الا انه موهون الخ.
واعلم ان الاجماع على خمسة أوجه :
الاول هو الاجماع المحصل أى ملاحظة جميع فتاوى العلماء
الثانى الاجماعات المنقولة على البراءة.
الثالث الاجمال العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليهالسلام بجواز ارتكاب المشتبه من حيث هو.
الرابع سيرة اهل الشرع كافة على البراءة فى مشتبه الحكم.
الخامس سيرة كافة العقلاء على عدم مؤاخذة الجاهل.
وغرض المصنف من الاجماع على البراءة هو الوجه الثانى وهو واضح أى استدل بالاجماع المنقول على البراءة ثم ناقش فيه المصنف بوجهين :
الاول ما اشار اليه بقوله موهون أى ان الاجماع المنقول فى مثل مقام ثبت حكمه بالدليل النقلى كالروايات المتقدمة فلا اجماع فى المقام حتى يثبت بالنقل بعبارة اخرى انه لا سبيل الى الجزم بنقل الاجماع لقوة استناد المجمعين الى بعض الوجوه النقلية أو العقلية المستدل بها على البراءة فلا يبقى الاطمينان بكشفه عن رأى المعصوم والظاهر ان شرط حجية الاجماع المنقول هو الكشف عن رأى المعصوم (ع).
الثانى ما اشار اليه بقوله فى الجملة والمراد منه انه لو سلم تحقق الاجماع المنقول فى المقام فهو غير معتبر أيضا لانه على القول باعتباره انما يعتبر فى الجملة أى فيما اذا لم يحتمل كونه