مدركيا وفى المقام يحتمل ذلك لاحتمال استناد المجمعين الى ما ذكر فيه من الادلة العقلية والنقلية فالمعتبر هو المدرك لا نقل الاجماع.
الاستدلال على البراءة بالعقل
قوله واما العقل فانه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول الخ.
أى الرابع من الادلة على البراءة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح المؤاخذة المولى عبده على الفعل الذى اعترف بعدم اعلامه الى المكلف.
توضيح هذا الاستدلال ان التكليف الواقعى ما لم يصل الى العبد لا يكون محركا له بعثا وزجرا بل شرط كون التكليف محركا للعبد تنجزه اليه أى ايصال التكليف الى العبد بالحجة المعتبرة اذ من الواضح ان الانشاء الواقعى غير مؤثر فى انقداح الداعى فى العبد فلا يكون مخالفة التكليف غير الواصل موجبا لاستحقاق العقاب لعدم كونه هتكا للمولى وظلما عليه ولا خروجا عن زى العبودية فلا تصح المؤاخذة مع عدم وصوله الى العبد فلو عاقبه المولى فى حال عدم وصول التكليف اندرجت معاقبته له فى الظلم الذى لا شك فى قبحه عقلا بناء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين ولا فرق فى استقلال العقل بقبح العقاب هنا بين عدم بيان المولى للتكليف اصلا وبين عدم وصول البيان الى العبد واختفائه عليه بعد الفحص