الاحتراز عن العقوبة المحتملة المترتبة على الاقتحام فى الشبهات ولم يكن المقصود من أخبار التوقف والاحتياط لاجل الاحتراز عن مخالفة الاحتياط.
الحاصل ان ثبوت وجوب النفسى لا ينفع فى مقام البحث كما قال شيخنا الاستاد اگرچه وجوب احتياط بكرسى قرار گيرد نفع در مقام بحث ما ندارد.
قوله وذلك لما عرفت من ان ايجابه يكون طريقيا الخ.
هذا بيان العلة لقوله لا يصغى ووجه عدم الاصغاء الى ما قيل ما عرفت من ان ايجابه يكون طريقيا قد بيّن الايجاب الطريقى فى حاشية الرسائل بقوله ان الامر بالاحتياط يكون طورا آخر من الاوامر المولوية غير النفسى والغيرى ويكون الامر بالاحتياط من قبيل الطرق والامارات وبعض الاصول كالاستصحاب فانه يكون مثبتا للتكليف ويستحق المكلف المؤاخذة فى ظرف المخالفة ووجود الحكم واقعا بل ومع عدم الحكم واقعا بناء على استحقاق المتجرى العقوبة.
وقد ذكر المصنف الاشكالين على اخبار الاحتياط احدهما ما اشار اليه بقوله ما دل على وجوب الاحتياط لو سلم قد ذكر توضيح هذا الاشكال آنفا والاشكال الثانى ما اشار اليه بقوله ولا يصغى الى ما قيل من ان ايجاب الاحتياط ان كان مقدمة الخ.
وقد ذكر توضيح هذا الاشكال مع جوابه وذكر هنا الاشكال الثالث أى مع قطع النظر عن الاشكالين الاولين قد ورد فى اخبار الاحتياط الاشكال الثالث بيّن المصنف هذا الاشكال بقوله الا انه