عدم صحة استدلال بدفع الضرر المحتمل بوجوب الاحتياط وصح الاستدلال فى الحكم المشتبه باصالة البراءة لقاعدة قبح عقاب بلا بيان.
قوله : بقى امور مهمة لا بأس بالاشارة اليها.
هذا البحث اشارة الى تنبيهات البراءة والغرض من ذكر هذا البحث هو بيان شروط اصالة البراءة فبين المصنف الشرط الاول.
بقوله : الاول انه انما تجرى اصالة البراءة شرعا أو عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعى الخ.
أى الشرط الاول من شروط جريان اصالة البراءة هو عدم اصل حاكم او وارد عليها من استصحاب موضوعى أو حكمى.
توضيحه ان الاصل الموضوعى يطلق على الاصل الجارى لاحراز حكمه كاستصحاب خمرية مائع شك فى انقلابه خلا فانه رافع لموضوع اصالة الحل فيه وكاستصحاب عدم ذهاب ثلثى العصير العنبى المغليّ اذا شك فى ذهابهما ويكون فى قبال هذا الاصل الاصل الجارى فى نفس الحكم الشرعى كاستصحاب نجاسة الماء المتغير الزائل تغييره من قبل نفسه واستصحاب نجاسة الثوب المعلوم نجاسته سابقا.
اذا عرفت الاصلين فاعلم انه لا ريب فى تقديم رتبة الاصل الموضوعى على الحكمى لتقدم الموضوع على الحكم رتبة حيث إنّه بالنسبة الى الحكم كالعلة بالنسبة الى المعلول فلا يجرى الاصل فى الحكم مع جريانه فى الموضوع سواء كان الاصلان بحسب المفاد متنافيين كما اذا اقتضى الاصل الموضوعى حرمة الشىء