فى الاخبار الآمرة به فى معناه الحقيقى اعنى الاتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه حتى نية القربة المعتبرة فى العبادات أى لا وجه لرفع اليد عن ظهور الاحتياط وصرفه الى هذا المعنى المجازي اعنى الاتيان بالفعل مجردا عن قصد القربة حتى يتمكن الاحتياط فى العبادات التى لم يعلم امر الشارع بها وذلك لمغايرة الاحتياط بهذا المعنى المجازي للاحتياط المأمور به فى الاخبار موضوعا وحكما.
اما موضوعا فلان ما يستقل بحسنه العقل ويرشد اليه النقل هو الاتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه حتى قصد تقرب فى العبادة فجعل الاحتياط المأمور به هو ذات الفعل المجرد عن نية التقرب اجنبىّ عن معناه المعروف هذا بيان لمغايرة الاحتياط بهذا المعنى المجازي موضوعا.
واما وجه مغايرة هذا المعنى المجازي للاحتياط المأمور به فى الاخبار حكما فلان الامر بالاحتياط ارشادى كالامر بالاطاعة ولا ينفع هذا الامر فى جعل الشىء عبادة ولا يكون منشأ للقرب.
الثانى انه على فرض المولوية غيرى وهو غير مصحح للعبادية.
الثالث انه على تسليم النفسية توصلى يسقط باتيان متعلقه كيف ما اتفق.
واشار الى ما ذكر صاحب الكفاية بقوله كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا أى الاحتياط هو شىء لو دل عليه الدليل كان مطلوبا مولويا لا ارشاديا وأيضا كان مطلوبا نفسيا عباديا لا غيريا ولا توصليا.