تعلق الامر الاستحبابى بالعمل الذى دل الخبر الضعيف على استحبابه بعنوان بلوغ الثواب عليه فيصير هذا العمل حينئذ مستحبا نفسيا كسائر المستحبات التى يثبت استحبابها بالدليل اذا تصور الامر الاحتياطى المستفاد باخبار من بلغ على هذا النحو فلم يكن مجديا فى جريان الاحتياط.
الثانى ان المستفاد من تلك الاخبار امر بما هو محتمل الواقع كنفس أو امر الاحتياط بناء على مولويتها فهو كاف فى امكان التقرب بالعبادة المشكوكة ويصير نفس المحتمل بما هو محتمل مستحبا ويصح التقرب به فيكون اتيان الفعل بهذا الامر بعنوان الاحتياط فاذا تصور الامر المستفاد من اخبار من بلغ بالنحو المذكور كان كافيا فى امكان الاحتياط فى العبادة المشكوكة.
قوله فانه يقال ان الامر بعنوان الاحتياط لو كان مولويا لكان توصليا الخ.
هذا جواب عن الاشكال الذى ذكر بلفظ لا يقال توضيح هذا الجواب ان الاوامر الاحتياط على تقدير مولويتها توصلية اذ لا دليل على تعبديتها فتسقط بمجرد اتيان المأمور بها ولا يتوقف سقوطها على قصد التقرب بها كما هو شأن الاوامر العبادية فالامر التوصلى كالامر الارشادى يسقط بمجرد اتيان المأمور به.
وأيضا اجيب عن الاشكال انه لا يصح قصد التقرب باوامر الاحتياط حتى مع تسليم كونها عبادية للزوم الدور توضيحه ان الاحتياط حينئذ يتوقف على الامر به حتى يجوز الاحتياط بقصد الامر به والامر بالاحتياط يتوقف على وجود الاحتياط قبل الامر