به لكون الامر عارضا عليه والعارض يقتضى تقدم المعروض فالامر يستدعى تقدم الاحتياط فيلزم توقف الاحتياط على نفسه.
قوله ثم إنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب الخ.
لا بد من الكلام هنا فى المقامين الاول انه لا اشكال ظاهرا فى بلوغ تلك الاخبار الى مرتبة الحجية اما لصحة بعضها كصحيحة هشام واما لوثوق بصدورها لتعدد اسنادها أو لعمل المشهور أو لتواتر الاجمالى.
المقام الثانى فى تعيين مفادها ويقع الكلام فيه من جهات الاولى انه قد يتوهم عدم دلالة صحيحة على الاستحباب لان كلمة من اما تبعيضية أو بيانية فيكون المراد من الشيء هو الثواب أى ان بلغ مقدار من الثواب فى عمل فعمله كان اجر ذلك له فلا دلالة فيه على المقام وهو قيام خبر على وجوب شيء أو استحبابه بل تكون الصحيحة المذكورة لبيان الثواب أى الداعى الى العمل هو الثواب.
واما على قول صاحب الكفاية فصحيحة هشام ظاهرة فى الدلالة على استحباب نفس العمل الذى بلغه الثواب ويذكر هنا أوّلا وجه المخالفة بين الشيخ وصاحب الكفاية (قدسسرهما).
قال الشيخ ان اخبار من بلغ تدل على صحة الاحتياط فى العبادة لان داعى المكلف ومحركه هو بلوغ الثواب الذى كان داعيا الى العمل وموجبا له للوجه والعنوان أى يؤتى المكلف بالعمل بعنوان الاحتياط ويتوقف الثواب على الاتيان بالعمل بذلك الوجه والعنوان