لتعلق النهى بالطبيعة دون الافراد فترك الافراد لازم عقلا من باب المقدمة العلمية لتوقف اليقين بالفراغ عن ترك الطبيعة المنهى عنها على اجتناب ما احتمل كونه فردا كترك ما علم بفرديته لها.
قال صاحب الكفاية ان النهى عن الشىء اذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان أو مكان فلم يصح جريان البراءة فى الفرد المشكوك لو وجد فى ذاك الزمان كالنهى عن الصيد فى زمان الاحرام لو وجد لما امتثل المكلف وكذا لو وجد الفرد المشكوك فى ذاك المكان كقطع شجر الحرم ونباته أى لا يجوز الاتيان بالشىء المشكوك لان مع اتيانه يشك فى ترك المنهى عنه الا اذا كان مسبوقا به هذا استدراك من قوله فلا يجوز الاتيان أى لا يجوز اتيان المشكوك الا ان يكون المورد مسبوقا بالترك كما اذا كان الانسان فى اول توجه النهى مشتغلا بالخمر أو فى اثنائه ولكن كان اشتغاله لعذر من الاعذار فلا شك فى جواز اتيان هذا المورد لان المطلوب من الاول هو التروك الغير الواقع فيه عذر من الاعذار أى اذا كان المورد مسبوقا بالترك يجوز ارتكاب المشكوك لانه مسبوق بالترك كالفرض المزبور.
مثلا اذا ترك المكلف شرب الخمر فى صورة النهى عنه واشتغل بعد ذلك بشرب الخمر بعذر من الاعذار فان شك فى انتقاض الترك بشرب الخمر لاجل العذر استصحب الترك السابق أى الترك الذى وقع بعد توجه النهى يعنى ترك المكلف طبيعة شرب الخمر بعد توجه النهى اليه فان شك فى الترك المذكور فى زمان شرب الخمر بالعذر من الاعذار استصحب الترك الذى وقع بعد توجه النهى لان هذا الفرد المشكوك وقع بعد ترك شرب الخمر لا يضر