فى امتثاله وفى مثله يكون حكم العقل مستقلا بالاحتياط فثبت الى هنا عدم حكم العقل فى المقام على البراءة بل يحكم على الاحتياط وكذا لا مجرى للادلة النقلية على البراءة فى المقام لان مفادها رفع الحكم المجهول ولا جهل فى المقام من قبل الحكم وانما هو فى حصول امتثاله بعد العلم به قد علم دليل قائلين على البراءة مطلقا وكذا دليل قائلين على الاحتياط مطلقا.
واما التفصيل بين تعلق الوجوب أو الحرمة بموضوعه على نحو الانحلال وبين غيره فان كان تعلق الوجوب بنحو الانحلال تجرى البراءة وان كان بنحو غيره فلا تجرى.
توضيحه انه بناء على الانحلال يكون كل واحد من الاعدام مطلوبا مستقلا ويكون الشك حينئذ شكا فى التكليف المستقل وقد مرّ نظير ذلك فى مبحث العام والخاص عند قوله اكرم الطلاب أى تنحل لفظة اكرم الى مائة اكرم مثلا اكرم الطالب واكرم الطالب واكرم الطالب الخ. وكذا الحكم فى المقام مثلا لا تشرب الخمر تنحل لفظة لا تشرب الى مائة لا تشرب ويكون كل واحد مطلوبا مستقلا فاذا شك فى التكليف المستقل أى فى المورد المخصوص والمصداق المشتبه فاصالة البراءة محكمة.
واختار بعض الوجه الاول ومختار المصنف هو الوجه الاخير اذا كان تعلق النهى بالماهية على النحو الاول أى على نحو عدم الانحلال فلازمه عدم جواز ارتكاب مشكوك الفردية اعتمادا على اصالة البراءة لان مجراها هو الشك فى التكليف لا الشك فى فراغ الذمة والمقام يكون من الثانى دون الاول اذ المفروض ان الشك ليس فى نفس التكليف حتى يجرى فيه البراءة بل الشك فى الفراغ