اعتبار شرائط الحجية فيها هذا هو المراد بقاعدة التسامح فى ادلة السنن.
قوله الثالث انه لا يخفى ان النهى عن الشىء اذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان أو مكان الخ.
ذكر المصنف فى تتمة مبحث الاحتياط بقى امور مهمة لا بأس بالاشارة فكان البحث فى الامر الاول فى جريان اصالة البراءة شرعا وعقلا واشار فى الامر الثانى الى جريان الاحتياط شرعا وعقلا الآن يبحث فى الامر الثالث والغرض من عقد هذا الامر بيان ما تجرى فيه البراءة من الشبهات الموضوعية وما لا تجرى فيه من الشبهات المذكورة.
ثم اعلم ان صاحب الكفاية (قدسسره) قد عقد هذا البحث فى الشبهة الموضوعية التحريمية ويعلم منها حال الشبهة الوجوبية أيضا ونحن نقتضيه فى العنوان حفظا لبعض خصوصيات.
فنقول وجه الاول أى وجه جريان البراءة كون التحريم مشكوكا فيشمله ادلة البراءة النقلية من حديث رفع وغيره وكذا دليل العقل وهو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لان المراد منه الحجية لا البيان الذى هى وظيفة الشارع.
واما وجه الثانى أى وجه عدم جريان البراءة فلان الاشتغال اليقينى يقتضى عقلا البراءة اليقينية وقد علم توجه النهى الى طبيعة الخمر وان تركها مطلوب ولم يعلم بحصول المطلوب اذا اتى المشتبه وليس مثل الشبهة الحكمية المشكوك فيها أصل الحكم فحينئذ لا مجرى للبراءة لكونه عالما بتكليفه وانما الشك