هو التنافى وعدم امكان الجمع بينهما بان يكونا مختلفين فى النفى والاثبات مثلا ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة أو كانا مثبتين كقوله ان افطرت فاعتق رقبة وان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة حيث ان المطلق والمقيد فى هذين المثالين يتعارضان فى عتق الكافرة لاقتضاء دليل المطلق الاجزاء واقتضاء دليل المقيد عدمه فيتعين هنا حمل المطلق على المقيد الموجب لتعيين عتق الرقبة المؤمنة وعدم اجزاء عتق غيرها ومن المعلوم انه لا تنافى فى المقام بين الصحيحة وبين الخبر الذى اشتمل على الطلب والتماس حيث ان بلوغ الثواب ليس قيدا للموضوع أى بلوغ الثواب ليس حيثية تقييدية حتى يتحقق التنافى بين المطلق والمقيد.
ولا يخفى ان بلوغ داع الى ايجاد العمل فى الخارج أى يكون هذا الداعى حيثية تعليلية فيكشف عن البيان المذكور ان المطلوب ذات العمل بعنوانه الاولى لا بعنوانه الثانوى أى الاحتياط والانقياد فيكون وزان العمل المأتيّ به بداعى الثواب وزان قوله من سرح لحيته فى ترتب الثواب على نفس العمل أى تسريح اللحية بما هو هو.
قوله فافهم وتأمل.
لعله اشارة الى احتمال ان يكون نظر المشهور فى استحباب نفس العمل الى ان المستفاد من اخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف فى المستحبات فتخصص عموم ادلة حجية خبر الواحد لان مفاد اخبار من بلغ هو اعتبار الخبر الضعيف فى المندوبات وعدم