ان فاء التفريع وان اقتضى صدور العمل بداعى طلب قول النبى والتماس الثواب بحيث لولاه لما وجد فى الخارج لكن الداعى جهة تعليلية وخارج عن حقيقته أى لم تكن هذه موجبة لتعدد الموضوع ولا توجب هذه الجهة وجها وعنوانا للعمل.
واما اذا كانت الجهة تقييدية فتصير سببا لتعدد الموضوع والحكم ويكون قصد رجاء الثواب جزء من موضوع حكم الشارع باعطاء الثواب للعمل وهذه الجهة التقييدية مفقودة فى المقام فالثواب فى اخبار من بلغ مترتب على نفس العمل فيثبت حينئذ استحباب نفس الفعل الذى دل الخبر الضعيف على انه ذو ثواب.
وبعبارة اخرى ان الحيثية تعليلية وتقييدية والمراد من الحيثية التعليلية ما كانت لبيان علة الحكم والمراد من الحيثية التقييدية ما كانت لتعدد الحكم.
واما فى مقام البحث فبلوغ الثواب حيثية تعليلية أى الثواب علة لحكم الشارع على اتيان الفعل فيشرع فى شرح كلام صاحب الكفاية أى يقول انه لا منافاة بين صحيحة بن سالم وخبر محمد بن مروان من حيث الدلالة على استحباب نفس العمل.
توضيحه ان الصحيحة وان كانت مطلقة لكن خبر محمد بن مروان لم يكن موجبا لتقييدها أى سلمنا ان صحيحة هشام مطلقة وخبر آخر مقيد على رجاء الثواب ولكن هذا الخبر لم يكن موجبا لتقييد الصحيحة لعدم وجود ضابطة.
وقد علم فى محله ان المطلق والمقيد اما يمكن الجمع بينهما واما لا يمكن الجمع بينهما والضّابط فى حمل المطلق على المقيد