هذا الفرد المشتبه.
واما اذا لم يكن تعلق النهى على نحو الانحلال وكذا لم يكن الفرد المشكوك مسبوقا بالترك فوجب الاجتناب عن الافراد المشتبهة عقلا لتحصيل الفراغ اليقينى.
واعلم انّ المكلف اما ان يكون عالما بوجوب الشىء واما ان يكون عالما بحرمته فيجب فيما علم وجوبه احراز اتيانه اطاعة لامره وكذلك فيما علم حرمته يجب احراز تركه وعدم اتيانه امتثالا لنهيه.
واما اذا لم يكن المكلف عالما بوجوب الشىء كدوران الامر بين الوجوب والاستحباب فيمكن احراز الواجب بالاصل أى يحتاط المكلف باتيان الفرد المردد وكذا فى صورة دوران الامر بين الحرمة والكراهة فيحرز ترك الحرام بالاصل أى يحتاط بترك هذا الفرد المردد واما اذا اشتبه المائع بين الخمر والخل وان كان مقتضى اصالة البراءة جواز شربه لكن لزوم احراز الترك يقتضى وجوب التحرز عنه ولا يحرز هذا الترك اللازم الا بترك هذا الفرد المشتبه أيضا.
فثبت بالبيان المذكور انه اذا كان تعلق النهى بموضوعه على نحو الانحلال فتجرى اصالة البراءة فى الفرد المشكوك واما اذا لم يكن تعلق النهى بموضوعه على نحو الانحلال فلم تجر اصالة البراءة فى الفرد المشكوك قد سبق توضيح هذين الوجهين فلا وجه للتكرار.
قوله : الرابع انه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا الخ.
قد تقدم الكلام فيه فى الامر الثانى أى ذكر انه لا شبهة فى