حسن الاحتياط شرعا وعقلا فى الشبهة الوجوبية أو التحريمية لا بد من الكلام هنا فى جهات.
الاولى انه لا فرق فى حسن الاحتياط بين قيام الحجة على نفى الحكم وعدمه.
الثانية انه لا فرق بين الظن بالتكليف والشك والوهم فيه.
الثالثة انه لا فرق بين كونه من الامور المهمة وعدمه.
الرابعة انه لا فرق بين لزوم عسر غير مخل بالنظام وعدمه لان هذا العسر غير مناف للحسن الغير الالزامى.
الخامسة ان الاحتياط المخل بالنظام هل اختلاله موجب لانتفاء حسن الاحتياط كما هو ظاهر العبارة فكون السالبة ظاهرة فى انتفاء المحمول أو لانتفاء نفس الاحتياط وجهان اقربهما الثانى أى كانت القضية السالبة منتفية بانتفاء موضوعها لان الاحتياط عبارة عن اتيان ما يحتمل كونه محبوبا ذاتا مع القطع بعدم كونه مبغوضا فعلا والا فلو احتمل مبغوضيته أو قطع بها فلا احتياط وفى المقام قد قطع بها للاختلال المبغوض للشارع فعلا.
فظهر من البيان المذكور انه لا يمكن الاحتياط فى الصورة المبغوضية ولا شك فى كونه مبغوضا للشارع اذا كان مخلا بالنظام واما اذا قلنا بتبعيض فى الاحتياط فلم يكن مخلا بالنظام كما اشار اليه المصنف.
بقوله : وان كان الراجح لمن التفت الى ذلك من اول الامر الخ.
حاصل كلامه وان كان الاحتياط فى الصورة المذكورة حسنا