فاجيب اولا بعدم ابتناء مسئلة البراءة على ما ذهب اليه المشهور العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وانما يجب اتيان الاكثر او تركه لتحصيل الغرض : بل انما يكون جريان مسئلة البراءة والاحتياط على ما ذهب اليه الاشاعرة المنكرين لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد أى لم يكن على قولهم غرض حتى يجب تحصيله باتيان الاكثر.
وثانيا انا سلمنا بكون الاحكام تابعا للمصالح ولكن المراد هو المصلحة كانت فى نفس الامر دون المأمور به فلا فرق فى هذه الصورة بين امتثال الامر الاقل والاكثر.
وثالثا بان حصول المصلحة واللطف فى العبادات لا يكاد يكون الا باتيانها على وجهها توضيح هذا الوجه ان العلم بوجود الغرض فى متعلق الامر مطلوب من العبد وان كان منشأ حكم العقل بلزوم تحصيل القطع بحصوله ولازمه أى لازم تحصيل القطع لزوم اتيان الاكثر الا انه فيما امكن تحصيل العلم بحصول الغرض واما فيما لم يمكن فلا كما فى المقام وبيان ذلك لان حصول الغرض فى العبادات لا يكاد يكون الا اذا اتيت على وجه الامتثال ويحتمل دخالة تميز وقصد الوجه تفصيلا فى حصوله كما ذهب اليه بعض.
واما فى المقام فلا يكاد يقطع بحصول الامتثال لا باتيان الاقل وهو واضح لعدم العلم بوجوبه مستقلا وكذا لا يحصل القطع بالامتثال باتيان الاكثر لعدم التميز فى البين لفرض الشك فلا يكون للمكلف العلم بالغرض.
فثبت المجال لاحتمال اعتبار معرفة اجزاء العبادات تفصيلا