أى اذا قلنا بقصد الوجه والتميز فيها ثبت لاحتمال معرفة اجزائها مجال ليؤتى بالعبادات مع قصد الوجه والتميز ولكن فى صورة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين لا يصح قصد الوجه والتميز لان المفروض هو وجود الشك بين الاقل والاكثر فمع هذا الشك لا يوجد قصد الوجه والتميز فلا يمكن اثبات وجوب الاحتياط باتيان الاكثر من ناحية لزوم تحصيل الغرض أى لا يمكن تحصيل الغرض باتيان الاكثر لعدم العلم التفصيلى بوجوبه فلا يبقى فى البين الا التخلص عن تبعة مخالفة التكليف وهو يحصل بفعل الاقل فانه واجب عقلا وان لم يكن فيه المصلحة.
واما الاكثر فلا تبعة على مخالفته فان العقوبة عليه بلا بيان لعدم تنجز امره والى هنا بين وجه التفصى عن الاشكال الذى ورد على انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى باتيان الاقل لكن قال صاحب الكفاية (قدسسره) لا وجه للتفصى عنه الخ وذكر العلة والسبب بقوله وذلك ضرورة ان حكم العقل بالبراءة على ما ذهب الاشعرى الخ.
هذا شروع فى ابطال الوجوه الثلاثة التى استدل بها للتفصى عن الاشكال اما بطلان الجواب الاول فهو يصح على المذهب الاشعرى القائلين بعدم تابعية الاحكام للمصالح والمفاسد ولا يجدي هذا الجواب العدلية القائلين بتابعية الاحكام لهما.
واما بطلان الجواب الثانى فلان القائل بكفاية المصلحة فى الامر أى ذكر ان بعض العدلية قائل بكفاية المصلحة فى نفس الامر دون المأمور به ولكن لا ينحصرها هذا القائل فيه بل يقول بكفاية المصلحة فى متعلق الامر أيضا فحينئذ اذا تردد المصلحة