اللازمة فى توجه الامر على القول العدلية بين كونها فى نفس الامر أو فى متعلقه فالعقل يحكم بلزوم تحصيله على تقدير كونه فى الاخير فلا بد فى سد هذا الاحتمال من اتيان الاكثر حتى يحصل القطع بحصول الغرض على تقدير كونه فى المتعلق.
قد بينت الوجوه الّتي ذكرت للتفصى عن اشكال الانحلال أى انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى باتيان الاقل : وكذا بين بطلان هذه الوجوه فبقى الاشكال على انحلال العلم الاجمالى فى حاله بل لا بد من اتيان الاكثر لتحصيل الغرض.
قال صاحب الكفاية ولا اشكال فى امكان الاحتياط الخ.
أى لا يكون المجال لاحتمال معرفة الاجزاء بل يمكن الاحتياط فى صورة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين كالمتباينين أى يمكن الاحتياط باتيان الاكثر فامكان الاحتياط دليل على عدم اعتبار معرفة الاجزاء.
قوله هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك الخ.
أى اورد المصنف على الشيخ اولا بقوله الا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء حاصل هذا الوجه انه لا دليل على اعتبار قصد وجه الاجزاء فى العبادة حتى يتم كلام الشيخ من عدم امكان الاحتياط باتيان الاكثر بل الدليل على خلافه موجود أى كون المقام كالمتباينين فى امكان الاحتياط هذا ايراد الاول عن المصنف على الشيخ فى وجه التفصى الذى ذكره.