وأيضا أورد عليه ثانيا بقوله هذا مع وضوح بطلان الخ.
ومحصل هذا الوجه انه على تقدير اعتبار الجزم بالنية فى العبادات ليس المقصود منه اعتباره فى كل واحد من الاجزاء بل المقصود منه اعتباره فى العبادة فى الجملة وهذا المقدار يمكن تحققه بالاحتياط باتيان الاكثر بقصد وجوبه النفسى فى الجملة بما اشتمل على الاجزاء والشرائط.
وبيانه ان القائل بلزوم الاتيان بالعبادة على وجهها من الوجوب والاستحباب انما يدعى لزوم فعل العبادة الواجبة بقصد وجوبها النفسى ومن المعلوم ان الاحتياط بفعل الاكثر بقصد مطلوبية النفسية بمكان من الامكان وليس المقصود لزوم قصد الوجوب فى كل واحد من الاجزاء ومع عدم اعتبار قصد وجوب كل واحد من الاجزاء واستحبابه فللمكلف ايقاع العبادة بنية وجوبه النفسى فى الجملة أى بلا تعيين ان الافراد الواجبة تمام المأتيّ به أو بعضه فصح اتيان الاكثر من باب الاحتياط على القول باعتبار قصد الوجه فى العبادة وظهر ان المراد من الوجه هو الوجوب النفسى لا اجزاء الواجب أى ليس المراد من الوجه الوجوب الغيرى.
قوله واتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا باتيان الاكثر بمكان من الامكان الخ.
يحتاج توضيح العبارة الى مقدمة وهى ان المذكور فى اللمعة فى باب واجبات الصلاة دال على كون الوجه وجوبا غائيا أو وصفيا أى ذكر هناك تجب فى الصلاة النية معينة الفرض من ظهر