أو عصر والاداء أو القضاء والوجوب والظاهر ان المراد به المجعول غاية أى المقصود بالوجوب ما يجعل غاية للفعل ويحتمل ان يكون المقصود من الوجوب المميز اذا عرفت هذه المقدمة.
فاعلم ان المراد من قوله اتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا الخ هو ان يصح وجوب الغاى أو الوصفى مع اتيان الاكثر مثلا اذا قال المصلى اصلى الصلاة الظهر لوجوبها فهذا وجوب غائى واذ قال اصلى صلاة الظهر الواجبة فهذا وجوب وصفى أى قصد الواجب المميز فلا اشكال فى القصد المذكور أى اذا اتى بالاكثر مع قصد الوجوب غاية أو وصفا يصح هذا القصد لانطباق الواجب على المأتيّ به ولو كان هو الاقل وقد اتى المكلف الواجب مع قصد الوجه واحتمال اشتماله على ما ليس من اجزائه ليس بضائر لان المكلف قصد وجوب المأتيّ به على اجماله أى بلا تعيين انه الاقل أو الاكثر.
قوله لا سيما اذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهية وجزءا للفرد
أى خصوصا يثبت الجزئية فى صورة دورانه بين كونه جزءا للماهية وجزءا للفرد وجه الخصوصية ان الزائد جزء قطعا غاية الامر انه يشك فى كونه جزءا للماهية ان كان واجبا أو جزءا للفرد إن كان مستحبا وذلك كالسورة بالنسبة الى الصلاة اذا فرض دورانها بين جزئيتها للماهية ان كانت واجبة وللفرد ان كانت مستحبة فعلى تقدير جزئيتها للماهية فالواجب هو الاكثر وعلى تقدير جزئيتها للفرد وكونها من مشخصاته فالواجب هو الاقل.