فظهر ان المراد بجزء الماهية ما ينتفى بانتفائه الماهية كاجزاء الواجبة والمراد بجزء الفرد ما ينتفى بانتفائه الفرد كاجزاء المستحبة مثلا اذا اشترط فى الصلاة المستحبة السورة المخصوصة فبانتفائها تنتفى هذه الصلاة.
واما الطبيعة الواجبة فهى صادقة عند وجود الفرد كما ان وجود الكلى الطبيعى بوجود افراده ولا تضر المشخصات الفردية فى وجود الكلى الطبيعى وكذا فى المقام مثلا الصلاة جماعة فى المسجد من مشخصات الفرد ويصدق الطبيعى عليه فظهر من البيان المذكور ان الاتيان بالاكثر يصح مع قصد الوجه فى صورة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.
قوله نعم لو دار بين كونه جزءا ومقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه الخ.
هذا استدراك على قوله لان الطبيعى يصدق على الفرد توضيح هذا الاستدراك انه اذا دار امر المشكوك فيه بين كونه جزءا مطلقا للماهية أو الفرد وبين كونه خارجا واجنبيا عن العبادة لم ينطبق عليه الطبيعى بتمامه اذ المشكوك على تقدير عدم جزئيته خارج عن صميم الفعل العبادى وان لم يكن منافيا له وانما هو لغو ولكن ينطبق الواجب على المأتيّ به فى الجملة أى على الاجزاء المعلومة وهو كاف فى صحة العبادة.
قوله مع أنّه لو قيل باعتبار قصد الوجه فى الامتثال فيها على وجه الخ.
هذا هو الوجه الخامس من الاشكالات على كلام الشيخ توضيحه