ان قصد الوجه الذى يتوقف عليه حصول الغرض الداعى الى الامر لا يخلو اما ان يكون شرطا فى حصوله مطلقا حتى مع تعذر الاتيان به من جهة تردد المأمور به بين الاقل والاكثر المانع من تحقق قصد الوجوب واما ان يكون مقيدا بصورة التمكن منه.
فعلى الأول يلزم سقوطا التكليف من اصله لتعذر شرطه وهو العلم بوجوب كل جزء تفصيلا ولا يفيد العلم الاجمالى التنجيز اصلا حتى بالنسبة الى الاقل لان المفروض عدم حصول الغرض لا به ولا بالاكثر فلا عقاب على تركه حتى يجب التخلص منه بفعل الاقل.
فرد قول الشيخ أى انه قائل بوجوب اتيان الاقل لكن على قول المصنف لا يفيد العلم الاجمالى فى تنجيز التكليف فى صورة اشتراط قصد الوجه فى حصول الغرض حتى مع تعذر اتيان به وهو من جهة تردد المأمور به بين الاقل والاكثر.
وعلى الثانى يلزم سقوط قصد الوجه عن الاعتبار وعدم توقف حصول الغرض عليه لان المفروض فى هذه الصورة ان يكون قصد الوجه مقيدا بصورة التمكن منه والظاهر انه لا يتمكن فى صورة تردد الامر بين الاقل والاكثر : ولا بد حينئذ من تحصيل الغرض والعلم بحصوله منوط باتيان الاكثر فيجب عقلا فعله بداهة عدم احراز تحقق المصلحة والملاك بالاقل ولا مؤمن من تبعة التكليف المعلوم اجمالا فيحتاط المكلف بفعل كل ما يحتمل دخله فى حصول الغرض.
قوله واما النقل فالظاهر ان عموم مثل حديث الرفع قاض