مع اصالة عدم وجوب الاقل قد ذكر عدم كون وجوب الاقل موردا للاصل لان وجوبه قطعى.
قوله لا يقال ان جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجعولة الخ.
هذا اشكال على جريان البراءة الشرعية فى وجوب الاكثر المشكوك فيه توضيح الاشكال ان البراءة انما تجرى اذا كان المجهول مجعولا شرعيا لان مجرى البراءة الشرعية على ما قرر فى محله لا بد من ان يكون مما تناله يد الوضع والرفع التشريعيين أى مجرى البراءة الشرعية ما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع والمفروض ان الجزئية ليست اثرا شرعيا ولا مما يترتب عليه اثر شرعى فثبت انه لا مجال لجريان البراءة فى الجزئية.
قوله ووجوب الاعادة انما هو اثر بقاء الامر بعد العلم الخ.
هذا دعوى التوهم الى ان الجزئية مما يترتب عليه اثر شرعى وهو وجوب الاعادة على تقدير كون الواجب الواقعى هو الاكثر فالبراءة تجرى فى الجزئية بلحاظ اثرها وهو وجوب الاعادة.
وهذه الدعوى مدفوعة : اولا بان وجوب الاعادة اثر لبقاء الامر الاول أى الامر بالاكثر لا الجزئية لان الامر بنفسه ما لم يمتثل يقتضى الاعادة عقلا فالاعادة اثر لبقاء الامر الاول لا اثر الجزئية : وثانيا بان وجوب الاعادة لا يرتفع بمثل حديث الرفع لكونه عقليا من باب وجوب الاطاعة عقلا فثبت انه لا مجال للبراءة فى جزئية المشكوك فيه لعدم كونها اثرا شرعيا ولا مما له أثرا شرعى.