قوله لانه يقال ان الجزئية وان كانت غير مجعولة بنفسها الخ.
هذا دفع الاشكال الذى ذكر بعبارة لا يقال ومحصل هذا الدفع ان الجزئية وان لم تكن مجعولة لكونها امرا انتزاعيا الا ان منشأ انتزاعها وهو الامر مجعول شرعى وهذا يكفى فى جريان البراءة فيها اذ المهم كون مجرى الاصل مما تناله يد الشارع وضعا ورفعا ولو بالواسطة أى لا فرق بين كون المجعول استقلاليا كاحكام التكليفية المستقلة وكونه تبعيا كاحكام الوضعية نظير الجزئية الشرطية وغيرهما فان الجزئية فى مقام البحث تابعة للمجعول الشرعى فيمكن رفعها برفع منشأ انتزاعها وهو تعلق الامر النفسى بالاكثر.
قوله لا يقال انما يكون ارتفاع الامر الانتزاعى برفع منشأ انتزاعه الخ.
أى هذا اشكال على كون الرفع بلحاظ الامر الذى هو منشأ انتزاع الجزئية توضيح هذا الاشكال انه بعد جريان اصالة البراءة فى الامر بالاكثر الذى هو منشأ انتزاع الجزئية ـ لا يبقى امر يتعلق بالاقل والمفروض عدم دليل آخر يدل على كون الواجب هو الاقل واصالة البراءة عن الاكثر لا تثبته الاعلى القول بحجية الاصول المثبتة أى يقال بان الامر بالاقل عقلا هو لازم لاصالة البراءة عن الاكثر ولم تكن الاصول المثبتة حجة على المشهور.
اذا علمت ما ذكر فلا وجه حينئذ لما افيد من ان عموم حديث الرفع يرفع الاجمال والتردد عن الواجب المردد بين الاقل والاكثر ويعينه فى الاقل والدليل على ذلك بداهة ارتفاع الامر باصل