البراءة ولا امر آخر يدل على كون الواجب هو الاقل الخالي عما شك فى جزئيته.
الحاصل ان البراءة الشرعية لا تجرى حتى يثبت ان الواجب هو الاقل وينحل به العلم الاجمالى اذا لم يثبت كون الواجب هو الاقل ووجب الاحتياط عقلا باتيان الاكثر.
قوله لانه يقال نعم وان كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه الخ.
هذا جواب الاشكال المذكور بلفظة لا يقال توضيحه ان الوجه فى ثبوت الامر بالاقل ليس هو البراءة الشرعية حتى يقال ان هذا الاصل المثبت لا تكون مثبتاته حجة بل الوجه فى ذلك هو الجمع بين ادلة الاجزاء وادلة البراءة الشرعية حيث ان وجوب الاقل معلوم بنفس ادلة الاجزاء ووجوب الاكثر منفى بالبراءة الشرعية فيكون حديث الرفع بمنزلة الاستثناء وتقييد اطلاق ادلة الجزئية لحالتى العلم والجهل بجزئية الاجزاء أى نسبة حديث الرفع بالنسبة الى ادلة الاجزاء كنسبة الاستثناء فيكون مفادهما أى مفاد حديث الرفع مع ادلة الاجزاء الدالة على جزئية الاجزاء الا مع الجهل بها مثلا اذا فرض جزئية السورة للصلاة واقعا كان هذا مثل حديث الرفع نافيا لجزئيتها فى حال الجهل بها فكان هذا مثل ان يقول الشارع تجب السورة اذا علم المكلف بجزئيتها.
الحاصل ان وجوب الاقل مستند الى ادلة الاجزاء لا الى حديث الرفع حتى يتوهم ان اثبات ذلك به يتوقف على القول بالاصل المثبت.