فى تنبيهات الاقل والاكثر
قوله : وينبغى التنبيه على امور الاول انه ظهر مما مر حال دوران الامر بين مشروط بشىء ومطلقه الخ.
واعلم ان المباحث المتقدمة جارية فى الاقل والاكثر الارتباطيين لكن تتعلق تلك المباحث بالشك فى الاجزاء الخارجية كالشك فى جزئية السورة مثلا للصلاة واما البحث فى هذه التنبيهات فانما يكون بالشك فى الاجزاء التحليلية كالشك فى تقيد الصلاة بالطهارة والفرق بينهما ان الاجزاء الخارجية كان وجودها مستقلا أى كان لها وجود خارجى.
واما الاجزاء التحليلية فكان وجودها بالانحلال العقلى أو الذهنى مثلا شرطية طهارة للصلاة من الاجزاء التحليلية بانحلال الذهنى قال الشيخ (قدسسره) انّه تجرى البراءة عند الشك فى الاجزاء التحليلية كالاجزاء الخارجية توضيح جريان البراءة فى الصورة المذكورة ان المشروط كالصلاة عن طهارة متقوم بامرين أحدهما ذات الصلاة المركبة من الاجزاء المعلومة وثانيهما تقييدها بالطهارة هو جزء ذهنى وعلى هذا فالاقل هنا هو الصلاة معلوم الوجوب تفصيلا اما بالوجوب النفسى لو كان متعلق الامر واما بالوجوب الغيرى لو كان متعلق الامر هو المشروط وتكون ذات الصلاة مقدمة لتحقق الصلاة المشروطة.
فثبت لذات الصلاة دعوى وجوبها الغيرى المقدمى مثلا ان قال المولى صل متطهرا ينحل هذا الى وجوب ذات الصلاة ووجوبها مع التقيد بالطهارة وتكون نفس الصلاة مقدمة لتحقق العنوان