وهو الصلاة عن طهارة فتتصف بالوجوب الغيرى وكذا تتصف بالجزء التحليلى أى هذا العنوان جزء تحليلى للصلاة فيجرى فى هذا الجزء التحليلى البراءة العقلية والنقلية هذا محصل كلام الشيخ (قدسسره).
واورد عليه صاحب الكفاية (قده) حاصله ان قياس الاجزاء التحليلية بالاجزاء الخارجية فاسد وذلك لان الاجزاء الخارجية لوجوداتها المستقلة يمكن ان تتصف بالوجوب مطلقا نفسيا أو غيريا فيدعى العلم التفصيلى بوجوب الاقل لانحلال العلم الاجمالى اليه وثبت الشك البدوى بوجوب الاكثر.
واما الاجزاء التحليلية فلا يميزها الا العقل ولا ميز لها فى الخارج اصلا ويعد واجد الجزء التحليلى وفاقده من المتباينين لا من الاقل والاكثر مثلا ذات الصلاة والصلاة المقيدة بالطهارة من المتباينتين فالاجزاء التحليلية لا تتصف بالوجوب من باب المقدمة عقلا أى الصلاة الفاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها فلا تكون المأمور بها بالامر الغيرى اعنى عدم كون ذات الصلاة مقدمة لوجود الصلاة المقيدة.
الحاصل ان قياس الخاص والمقيد فى الانحلال بالاقل والاكثر الارتباطيين قياس مع الفارق لانّ الاجزاء فى الاقل والاكثر لمّا كانت موجودة مستقلة امكن اتصافها بالوجوب ويقال هذه الاشياء واجبة قطعا والزائد عليها مشكوك الوجوب فتجرى فيه البراءة.
واما العام والمقيد فان ذات المقيد كالرقبة أو ذات العام كالحيوان لا يتصف شىء منهما بالوجوب حتى يقال ان وجوب