بحيث ينقسم المكلف بحسب الالتفات والنسيان الى القسمين الذاكر والناسى ويصير الواجب بتمام اجزائه وشرائطه واجبا على الذاكر ولا يصير الجزء المنسى واجبا على الناسى لكن ثبت الخلاف للشيخ (قده) حيث منع عن تنويع المكلف وجعله قسمين ذاكرا وناسيا نظرا الى ان البعث والزجر الى المكلف انما كانا عند توجهه اليهما وامكان اطاعته واما الناسى والغافل فلم يكونا متوجهين اليهما ولم يمكن وجود اثر البعث والزجر فيهما فيمتنع خطابهما.
وأيضا يقال ان توجه هذا الخطاب اليه يخرجه عن عنوان الناسى ويجعله ذاكرا فلا بد للناسى فى الجزئية أو الشرطية من الاتيان بالواجب بتمامه من دون الفرق فى اطلاق الجزئية والشرطية بين الذاكر والناسى اذا كان الامر كذلك فلا وجه للتفكيك بينهما اصلا فصار المكلف على مذهب الشيخ قسما واحدا أى من كان ذاكرا.
فاجاب صاحب الكفاية (قده) عن اشكال الشيخ (قده) بقوله كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الادلة الاجتهادية أى ثبت على قول المصنف امكان رفع الجزئية والشرطية فى حال النسيان وكذلك يمكن تخصيص الجزئية بحال النسيان بمقتضى الادلة الاجتهادية أى الادلة تدل على ان جزئية الشيء مرفوعة فى حال النسيان.
فقد اجاب المصنف عن اشكال الشيخ (قده) بوجهين احدهما ما اشار اليه بقوله كما اذا وجه الخطاب الخ. أى يوجه الخطاب بجعل عنوان عام يشمل الذاكر والناسى كعنوان المكلف ويخاطب