عن جزئية المنسى عقلا ونقلا وعدم جريانها : الثانية امكان دليل الاجتهادى ناف لجزئيته فى هذا الحال غير حديث رفع النسيان : الثالثة انه هل ورد الدليل على الصحة فى حال النسيان خصوصا أو عموما أولا.
واما الجهة الاولى فان مقتضى قوله صلىاللهعليهوآله رفع ما لا يعلمون ونحوه هو جريان البراءة الشرعية عند الشك فى الجزئية والشرطية دون البراءة العقلية أى حديث الرفع أعنى فقرة ما لا يعلمون كان مطلقا أى بالنسبة الى الصلاة وغيرها يدل على الصحة فى حال النسيان الجزء لان حال النسيان داخل فيما لا يعلمون من حيث الحكم وكذا المروي عن الباقر عليهالسلام فى خصوص باب الصلاة ـ لا تعاد الصلاة الا من خمس فهذا الحديث يدل عدم الاعادة اذا لم يكن المنسى من الاركان الخمسة لكن اذا لم يكن الدليل الاجتهادى لعدم الاعادة فيحكم العقل بلزوم اعادة ما اخل بجزئه او شرطه.
والظاهر انا تابع للدليل فاذا قام الدليل الشرعى على جزئية شىء أو شرطيته مطلقا أى ولو فى حال النسيان ثبت الاعادة فى الجزء المنسى فى جميع الحالات فكان كل من الاعادة وعدمها تابعا للدليل الشرعى فعلم مما ذكر بيان الجهة الثانية والثالثة.
قوله : ثم لا يذهب عليك انه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية فى هذا الحال الخ.
هذا اشارة الى الجهة الثانية وهى امكان اقامة الدليل الاجتهادى على نفى الجزئية أو الشرطية فى حال نسيان الجزء أو الشرط