أى الخاص وغيره.
والدليل لذلك ان الشرط ينتزع من أمر الشارع كقوله اعتق رقبة مؤمنة فان شرطية الايمان تكون بامر الشارع ولا مانع من نفيه بحديث الرفع عند الشك فيه هذا بخلاف الخاص والعام فان الخصوصية فيهما منتزعة عن ذات المأمور به لا عن امر خارج عنه حتى ينفى بالاصل مثلا اذا قال المولى اكرم العالم فان خصوصية العالم تنتزع عن ذات المأمور به أى كونه عادلا ينتزع عن ذات العالم وحينئذ يدور الامر بين وجوب الخاص والعام فيكونان من قبيل المتباينين والاشتغال اليقينى يقتضى الاتيان بالخاص تحصيلا للفراغ اليقينى.
واما جعل المصنف هذا المورد من قبيل الدوران الامر بين المتباينين ففى هذه العبارة مسامحة لانه ليس كذلك بل من قبيل الدوران بين وجوب الوجود السعى للشيء وبين وجوب الوجود المضيق منه الا انه لما كان مثله فى حكم العقل فى الاشتغال وعدم جريان البراءة العقلية والنقلية عبّر بما ذكر.
قوله : الثانى انه لا يخفى ان الاصل فيما اذا شك فى جزئية الشىء او شرطيته فى حال نسيانه الخ.
والغرض من ذكر هذا التنبيه بيان حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا كالقراءة السورة فى الصلاة وان النسيان هل يوجب ارتفاع الجزئية أو الشرطية أم لا.
وتوضيح هذا المقام وهو الذى ترك ما ثبت جزئيته فى الجملة نسيانا ـ يستدعى التكلم من جهات اربعة : الاولى جريان البراءة