بينهما من تقرير شيخنا الاستاذ أى ان الايجاب والوجوب شىء واحد لكن اذا نسب الى الجاعل سمى ايجابا واما اذا نسب هذا الشىء الى المجعول فيسمى وجوبا.
قوله واما الاحكام فلا اشكال فى وجوب الاعادة فى صورة المخالفة الخ.
قد ذكر سابقا عند قوله ولا بأس بصرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والاحكام قد بين شرح التبعة أى العقاب الى هنا : ويبين الآن انشاء حكم العمل بالبراءة قبل الفحص قد ذكر سابقا ان المراد من الاحكام هو الحكم الوضعى أى صحة العمل وبطلانه وايضا ذكر ان الاحكام جمع منطقى أو باعتبار الموارد أى اما الكلام فى الحكم الوضعى وهو صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده فيبحث تارة فى المعاملات بالمعنى الاعم واخرى فى العبادات.
الحاصل ان ما افاده المصنف (قده) فى حكم العمل بالبراءة قبل الفحص والتعلم ان المدار فى صحة العمل هو الموافقة للواقع والمراد بفساده هو المخالفة له سواء كان ذلك العمل عبادة ام معاملة لكن انه ان كان عبادة فقد اعتبر فى صحته مضافا الى مطابقة الواقع صدوره عن قصد القربة وبدون قصدها لا يصح العمل وتجب اعادته وان كان مطابقا للواقع واما اذا كان العمل معاملة فلا يعتبر فى صحتها غير الموافقة له.
واما العبادة فلا تصح من دون قصد القربة الا فى الاتمام فى موضع القصر أو الجهر أو الاخفات فى موضع الآخر انما تصح