هذه الموارد للخبر الصحيح كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لابى جعفر عليهالسلام رجل صلى فى السفر اربعا أيعيد ام لا قال عليهالسلام ان كان قرئت عليه آية القصر وفسرت له فصلى اربعا اعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه وكذا يصح الاجهار فى موضع الاخفات وبالعكس بالرواية وقد أفتى المشهور بهذا الحكم أى صحة الصلاة فى الموضعين مع الجهل ولو كان عن تقصير.
ولا يخفى ان الحكم الاولى فى الموضعين عدم صحة الصلاة اذا كان الجهل عن تقصير واما كون الصلاة صحيحة فهو بالدليل الثانوى ولكن على طبق القاعدة كان هذا الجهل مستلزما لاستحقاق العقوبة لترك الصلاة فى الموضوعين المذكورين وذلك لان ما اتى به المكلف ليس مأمورا به حتى لا يستحق العقوبة اذا المأمور به هو صلاة القصر دون تمام أو الجهر دون الاخفات أو العكس.
والظاهر ان ترك المأمور به أو الاخلال به لا عن عذر يوجب استحقاق العقوبة أى فى صورة الجهل عن تقصير لم يكن هذا الشخص معذورا بناء على عدم كون هذا الجهل موجبا للعذر ولكن بمقتضى الدليل الثانوى الصلاة صحيحة ولم يكن الشخص مستحقا للعقوبة.
ان قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها الخ.
أى أورد هنا الاشكال من وجهين.
الاول ان الاتمام مثلا لو لم يكن مأمورا به فكيف يصح ويجزى ولو كان مأمورا به فكيف يجتمع مع الامر التعيينى أى الامر بالقصر