على المسافر الموجب تركه للعقوبة هذا هو المراد من قول الشيخ (قدسسره) فى الرسائل أى فكيف يجتمع هذا الامر مع الامر بالقصر.
الثانى انه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع القدرة على الاعادة والاتيان على المأمور به على طريقه كما اذا علم المكلف بوظيفته من القصر أو الجهر أو الاخفات فى الوقت مع سعته وتمكنه من فعله ثانيا ومعه لا موجب لاستحقاق العقوبة اذ المطلوب فى تمام الوقت هو وجود الطبيعة المأمور بها والمفروض تمكن المكلف على هذا المطلوب.
ولا يخفى ان هذا ليس باسوأ من ترك القصر فى اول الوقت مع عدم اتيان الاتمام مع عدم العقوبة فيه اصلا ما دام لم يخرج الوقت واليه اشار المصنف.
بقوله : وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة الخ.
الحاصل كيف يحكم بالصحة بدون الامر مثلا كيف يصح الاتمام عن المسافر بدون الامر وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة أى ان المكلف متمكن من الاعادة الا ان الشارع منعه وسلب عنه القدرة عليها بسبب حكمه بالاجزاء فى اتيان المكلف الصلاة فى السفر أربعا جهلا ففوت المأمور به ناش عن حكم المولى بالصحة لا عن تقصير المكلف أى لو لا الحكم شرعا بسقوط الاعادة وصحة العبادة التى اتى بها لما ترك الاعادة.