قوله : قلت انما حكم بالصحة لاجل اشتمالها على مصلحة تامة الخ.
هذا جواب عن الاشكال الاول أى اتصاف المأتيّ به بالصحة مع عدم الامر به حاصل الجواب ان الصحة هنا ليست بلحاظ الامر بل بلحاظ ملاكه أى بلحاظ مصلحة المأمور به فلاشتمال المأتيّ به على هذا الملاك اللازم الاستيفاء يتصف بالصحة والاجزاء عن المأمور به أى لو لم تجب صلاة القصر كانت الصلاة التامة مأمورا بها لكن لما كانت مصلحة صلاة القصر اهم منها صارت هذه الصلاة واجبة فعلا فظهر ان صحة صلاة التمام مستندة الى الامر الفعلى هذا جواب عن الاشكال الاول.
واما الجواب عن الاشكال الثانى أى الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع التمكن من الاعادة هذا حاصل الاشكال الثانى : والجواب عن هذا الاشكال أنه لا فائدة فى الاعادة اذ لا مصلحة تقتضى الاعادة حيث ان المصلحة التامة فى صلاة القصر قد فاتت بالاتيان بصلوة التمام ولم يبق شىء من مصلحة صلاة القصر حتى تجب اعادتها لاجل تداركه.
قوله : فانقدح انه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الاتمام.
هذا خلاصة ما تقدم من عدم المجال للاعادة لفوت المصلحة وعدم بقاء شىء منها حتى يوجب الاعادة مثلا لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد اتيان بصلوة التمام وكذا فى الجهر والاخفات وان كان الوقت لاتيانها باقيا لما سبق من ان مصلحة المأتيّ به