بالمحال كالامر بالقصر والاتمام فى السفر وقال بعد ذلك ان تعليق الامر بالمتضادين يمكن بنحو الترتب.
توضيح ما افاده كاشف الغطاء (قدسسره) هو ان المأتيّ به كالصلاة التمام يتعلق به الامر بشرط العزم على عصيان الامر بالقصر بنحو الشرط المتأخر واما الامر بصلوة القصر فهو مطلق بعبارة اخرى ان الامر بضدها أى صلاة التمام مشروط بالعزم على عصيان امر القصر ولا يخفى ان العزم على عصيانه يوجب أمرين احدهما استحقاق العقوبة لتركه المأمور به اختيارا أى ترك امر صلاة القصر اختيارا بترك التعلم والفحص : وآخر تعلق الامر بصلوة التمام لتحقق موضوعه أى العزم على عصيان الامر بالقصر فظهر انه لا مانع من تعلق الامر بالضد بنحو الترتب وعليه فيكون التمام مأمورا به قال صاحب الكفاية قد حققنا فى مبحث الضد امتناع الامر بالضدين مطلقا.
أى هذا رد للترتب المزبور حاصله ان الترتب مستلزم لطلب الجمع بين الضدين ضرورة ان خطاب القصر فعلى لا يتوقف على الشىء وخطاب التمام بالعزم على عصيان الامر بالقصر يصير فعليا أيضا فيجتمع الطلبان فى الضدين فى آن واحد.
بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية اگرچه امر به صلات تمام بالا نمى رود تا به مرتبه امر به صلات قصر برسد چون امر بقصر مطابق با واقع مى باشد بعبارة اخرى اين امر به مرتبه فعلية رسيده است وامر به تمام به آن مرتبه نيست واما امر به قصر پائين مى آيد تا آنكه با امر بتمام جمع مى شود چون از جهت عزم بر عصيان ساقط نمى شود پس لازم مى آيد اجتماع ضدين.