الحاصل ان الامر بالصلاة التمام لا يصعد الى مرتبة الامر بالقصر لانه مأمور به واقعى والامر بالتمام ليس كذلك واما الامر بالقصر ينحدر حتى يصل فى مرتبة الامر بالتمام لان هذا الامر لا يسقط بالعزم على عصيانه فيجتمع بعد العزم على عصيان الامر بالقصر الطلبان أى طلب القصر والتمام فظهر انه يلزم اجتماع الضدين فيما نحن فيه على القول بالترتب ايضا.
قوله ثم إنّه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران الخ.
أى قد تقدم ان الشرط فى جريان اصل البراءة هو الفحص واليأس عن الظفر بالحجة قد بحث عن هذا الشرط مفصلا ثم ذكر هنا شرطان آخران احدهما ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى.
توضيح هذا الشرط ان اصالة البراءة شأنها نفى الحكم لا اثباته فان كانت نافية لحكم عن موضوع ومثبتة له لموضوع آخر فلم تجرى مثلا اذا اشتبه الاناء النجس بين الإناءين علم اجمالا بنجاسة احدهما فلا تجرى الاصالة البراءة فى الفرض المزبور لان جريانها فى احدهما يقتضى نجاسة الآخر أى ان اصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عن احد الإناءين فى المثال المذكور تثبت وجوب الاجتناب عن الاناء آخر.
فلا يصح جريان اصالة البراءة فيما ذكر لان شأنها نفى الحكم فقط لا النفى من جهة واثبات من جهة اخرى ولهذا لم تعد من الادلة فلو كانت مثبتة للحكم الشرعى لعدت من الادلة الشرعية ولا يخفى ان اعتبار هذين الشرطين عن الفاضل التونى ونسب الى