الفاضل النراقى أيضا.
قوله ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على آخر.
هذا هو الشرط الثانى لجريان اصالة البراءة توضيحه انه يعتبر فى جريان اصالة البراءة ان لا يكون موجبا لضرر الغير.
قال الفاضل التونى (قده) فى محكى الوافية (ثانيهما) ان لا يتضرر بسبب التمسك بالاصالة البراءة مسلم أو من فى حكمه مثلا اذا فتح انسان قفصا لطائر فطار أو حبس شاة فمات أو حبس رجلا فهربت دابته وضلت فانه لا يصح حينئذ التمسك بالبراءة لاجل برائت الذمة لان اجراء البراءة عن الضمان فى امثال هذه الموارد يوجب الضرر على المالك أى ان جريان اصالة البراءة فى الموارد المذكورة مستلزم للضرر المنفى بقاعدة الضرر والضرار.
قوله ولا يخفى ان اصالة البراءة عقلا ونقلا فى الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية الخ.
هذا جواب عن الشرط الاول أى رد الشرط الاول بان اصالة البراءة جارية لا محالة قد ذكر ان شرط جريان اصالة البراءة هو ان لا يكون جريانها موجبا لثبوت حكم شرعى فيرد هذا الشرط.
توضيحه ان موضوع الحكم الشرعى تارة يكون امرا ظاهريا أو اعم منه وتارة اخرى يكون امرا واقعيا والظاهر ان اصالة البراءة عقلا ونقلا تجرى فى الشبهات البدوية بعد الفحص فمقتضى البراءة العقلية هو عدم استحقاق العقوبة فلا اشكال فى جريانها امّا البراءة النقلية فمقتضاها هو الاباحة أو رفع التكليف مثلا اذا