شك فى حرمة شرب التتن بعد الفحص جرت فيه البراءة الشرعية المثبتة لحليته وثبت جواز بيعه أيضا اذ المفروض ان موضوع جواز البيع فيما نحن فيه هو الحلية ولو كانت ظاهرة فلو لم يترتب جواز البيع على هذا الحلية للزم تخلف الحكم عن موضوعه فثبت فيما ذكر جريان البراءة الشرعية عن الحرمة فى المثال المذكور مع اثبات الحكم الشرعى فيما ذكر أى جواز بيع التتن.
ولا يخفى ان موضوع الحكم الشرعى فى المثال المذكور هو الامر الظاهرى واما اذا كان موضوع الحكم الشرعى أمرا واقعيا فلا يثبت الحكم الشرعى بجريان البراءة مثلا موضوع جواز عقد النكاح هو عدم المحرمية الشرعية واقعا فلا يثبت هذا الحكم بالبراءة الشرعية أى اذا شك فى هذا الموضوع فلم يترتب الحكم الشرعى بتوسط البراءة الشرعية فى هذا المثال لعدم تحقق موضوعه وهو عدم المحرمية واقعا.
الحاصل ان موضوع الحكم الشرعى ان كان اعم من الواقعى والظاهرى فلا محالة يترتب الحكم عليه بمجرد جريان اصل البراءة فيه لتحقق موضوعه عند جريان البراءة الشرعية واما ان كان موضوع الحكم الشرعى مختصا بالواقعى فلا يترتب الحكم على البراءة لعدم احراز الموضوع فقد ثبت الى هنا الاشكال على الشرط الذى اعتبره الفاضل التونى (قده).
قوله واعتبار ان لا يكون موجبا للضرر فكل مقام تعمه قاعدة نفى الضرر الخ.
هذا اشكال على الشرط الثانى الذى اعتبره الفاضل التونى