الرسائل عند قوله فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن أى جعل المكلف ثلاثة اقسام فيرجع عند عدم القطع والظن الى الاصول العملية والمكلف اما شأنى واما فعلى والمراد من المكلف الشأنى هو البالغ غير الملتفت والمراد من المكلف الفعلى هو البالغ الملتفت هذا التعريف لقسمي المكلف على قول شيخنا الاستاذ.
والحكم اما واقعى وما ظاهرى والمراد من الحكم الواقعى ما جعله الشارع للموضوعات الخارجية سواء كان بالجعل الاولى او الثانوى والمراد من الحكم الظاهرى ما هو عند عدم العلم بالواقع اى ثبت الحكم الظاهرى بالامارة او الاصول العملية
قد بيّن الى هنا ما صنعه الشيخ الاعظم (قده) من تقسم المكلف الملتفت بحسب حالاته الى ثلاثة أقسام وعدل المصنف عن هذا التقسيم الثلاثى وقسّم حال المكلف الى قسمين احدهما من يحصل له القطع بالحكم وثانيهما من لا يحصل له القطع له.
توضيحه ان البالغ اذا التفت الى الحكم الشرعي فاما أن يحصل له القطع بذلك الحكم أو لا فان حصل له القطع به وجب عليه متابعة قطعه ولا يخفى ان الحكم الذى يستفاد من الامارات والاصول الشرعية يدخل فى هذا القسم لان المكلف قطع بان الشارع جعل هذا الظن حجة واما اذا لم يحصل للمكلف القطع بالحكم وكذا لم يحصل له القطع بحجية عن الشارع فلا بد من انتهاء المكلف الى ما استقل به العقل اى يرجع الى الظن الذى يحصل من مقدمات الانسداد بناء على الحكومة اى ينتهى الى هذا الظن فى مقام العمل وان لم يكن حجة قال شيخنا الاستاذ ان الظن من مقدمات الانسداد