بناء على الحكومة كان من الامارات فيصح له اطلاق الحجة واما اذا لم يحصل له الظن الانسدادى فالمرجع له هو الاصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير على ما يأتى تفصيلها فى محلها.
قوله : وانما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص الاحكام بالاحكام الواقعية هذا بيان لوجه عدول المصنف عن تقسم الشيخ الاعظم (قده).
الوجه الاول انّه خصص متعلق القطع بالحكم الواقعى وليس الوجه لهذا التخصيص لان متعلق القطع اعم من الحكم الواقعى والظاهرى فالحكم الظاهرى الثابت فى موارد الامارات والاصول الشرعية يندرج في الحكم المقطوع به وأيضا عدل صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الاعظم لانّه عمم الحكم الى الفعلى والشأنى بعبارة اخرى عمّم الحكم الى الفعلى والانشائى والمراد من الحكم الفعلى ما له البعث والزجر اى طلب الفعل ومنعه بعبارة شيخنا الاستاد مراد من البعث بكن ولمراد من الزجر نه كن والمراد من الحكم الانشائى هو جعل القانون واما صاحب الكفاية خصّص الحكم بالفعلى قال صاحب الكفاية :
وان ابيت الا عن ذلك فاولى ان يقال ان المكلف اما ان يحصل له القطع أو لا الخ.
هذا الوجه الثالث لعدول المصنف عن تقسيم الشيخ حاصله قال أيها الشيخ الاعظم ان ابيت الا عن التثليث فالاولى ان يكون على الوجه الذى يذكر لا على وجه تثليث الشيخ لانه مستلزم للتداخل توضيحه قال الشيخ اذا لم يحصل القطع رجع الى الظن مع انّه