بلايش به جان خودش باشد وكذا در مقام دوران ضرر بين شخص وغيرش بايد بلاى غير به جان خودش باشد نه آنكه شما متحمل شويد.
قوله نعم لو كان الضرر متوجها اليه ليس له دفعه عن نفسه.
أى قد ذكر آنفا لو دار الضرر بين ضرر نفس الشخص وغيره فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر فيقول بقوله نعم الخ ان عدم لزوم تحمل الضرر عن الغير انما هو فيما اذا كان الضرر دائرا بينهما واما اذا كان الضرر متوجها اليه ابتداء فلا يجوز لهذا الشخص دفعه عن نفسه الى الغير.
قوله اللهم الا ان يقال نفى الضرر وان كان للمنة الخ.
أى هذا استدراك على قوله فيما تقدم أى ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر فقوله اللهم اشعار بضعف ذلك القول يعنى انه يمكن ان يقال باندراج هذا القسم من دوران الضررين تحت قاعدة الضرر لان الامتنان نوعى أى الترجيح بالاقلية فالامتنان فيه نوعى لان نفى الضرر فى المقام يلاحظ بالنسبة الى نوع الامة وقال بعد ما ذكر فتأمل أى اشارة الى عدم صحة الامتنان النوعى فى الفرض المزبور أى لا تجعل المتعدد شخصا واحدا وقد ذكر هذا آنفا.
تم الجزء الثالث من كتاب هداية الاصول ويليه الجزء الرابع ان شاء الله أوله باب الاستصحاب.
الحمد لله على ما وفق لنا من تحرير هذا الجزء والصلاة على محمد وآله الطاهرين.