التوصليات فلا تحتاج الى العقد القلب.
فالحاصل ان التعبديات تقتضى الموافقة من حيث القلب والروح والجوارح فليس المراد الشكل الصنوبرى بل المراد من القلب هو الروح قد علم هنا انه يسأل من حكم العقل أى هل يكون فى المقام امتثالان احدهما من حيث الالتزام والآخر من حيث العمل فى الخارج فيمكن ان يكون الشخص ممتثلا من حيث الالتزام القلبى ويكون مستحقا للعقاب من حيث ترك العمل الخارجى.
أو هل يكون فى المقام امتثال واحد أى يكون الامتثال وعدمه فى العمل الخارجى واما المخالفة الالتزامية فلم تكن موجبة للعقاب عقلا وان كانت موجبة لانحطاط المرتبة عند المولى قال صاحب الكفاية الحق هو الثانى لشهادة الوجدان بذلك أى يكون العبد مستحقا للثواب للامتثال العملي ولم يكن مستحقا للعقاب لعدم الالتزام والعقد القلب.
قوله : ثم لا يذهب عليك انه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها تجب الخ.
واعلم ان الشيخ (قدسسره) قد ادخل الامر الخامس فى الامر الرابع ولم يبحث عن الموافقة الالتزامية مستقلا قال فى الامر الرابع لا يمكن موافقة القطعية وكذا المخالفة القطعية أى اذا دار الامر بين المحذورين فلم يمكن الموافقة القطعية وكذا لم يمكن المخالفة القطعية توضيحه اذا دار الامر بين المحذورين لزم اجتماع الضدين فى صورة الموافقة القطعية أى يلزم اجتماع الوجوب والحرمة.
وكذا لا يمكن المخالفة القطعية فى صورة دوران الامر بين