الاول فى باب الاوامر ان قصد القربة لا يؤخذ فى متعلق الامر شرعا لان قصد القربة ان اعتبر شرعا فهذا مستلزم للدور لان قصد الامتثال فرع وجود الامر ومتأخر عن الامر فان اخذ فى متعلق الامر صار مقدما فيلزم ان يكون المتقدم متأخرا أو المتأخر متقدما هذا خلف أو دور أى نتيجة الدور فظهر ان قصد القربة والوجه لم يعتبر شرعا ويصح الامتثال الاجمالى فيما لا يحتاج الى التكرار.
قوله واما فيما احتاج الى التكرار فربما يشكل من جهة اخلال بالوجه تارة وبالتميز اخرى الخ.
قد ذكر الى هنا ان الامتثال الاجمالى يصح فى التعبديات فيما لا يحتاج الى التكرار ويبحث الآن من الامتثال الاجمالى فى التعبديات فيما احتاج الى التكرار قال المصنف ربما يشكل فى هذه الصورة من ثلاثة اوجه :
الاول ان الامتثال فى صورة التكرار موجب للاخلال بالوجه.
الثانى ان الامتثال الاجمالى موجب للاخلال بالتميز.
الثالث ان التكرار فى صورة امكان الامتثال التفصيلى لغو ولعب.
أجاب المصنف عن الاشكالات الثلاثة بقوله وانت خبير بعدم الاخلال بالوجه فى الاتيان الخ.
هذا ردّ للاشكال الاول حاصله انه لا يلزم من التكرار اخلال بقصد الوجه لان الداعى الى اتيان كل واحد من المحتملين هو الامر فقصد الوجه موجود قطعا مثل يقصد الوجوب بنحو الغاية