تعرف الاجزاء الواجبة مفصلة.
قال المصنف اذا كان الواجب توصليا فلا اشكال فى الامتثال الاجمالى مثلا قال المولى اكرم زيدا واما المخاطب فلم يعرف زيدا بعينه أى يعلم ان احد هذين زيد فيأتى اكرامهما فلا اشكال فى الامتثال الاجمالى فى التوصليات مع امكان الامتثال التفصيلى الحاصل ان الامتثال الاجمالى فى التوصليات كاف لان الغرض يحصل فيها باى داع أتيته أى لا تحتاج الى قصد القربة مثلا اذا ، دار الامر بين اتيان التسبيح مرة أو ثلاث مرات فى الركعتين الاخيرتين من الصلاة أو فى الركعة الثالثة فلم يعلم ان الواجب هو الاقل او الاكثر ولا تحتاج العبادة الى التكرار فلا اشكال فى الامتثال الاجمالى واما السيد مرتضى واخوه السيد رضى قالا ان العبادة بدون الامتياز باطلة أى لا بد من الامتياز بين الاجزاء الواجبة والمستحبة. والجواب ان الدليل لهما هو الاجماع المنقول فلا يضر فى اتيان الصلاة عدم قصد الوجه والتميز لان العبادة كانت لله تعالى ولا دليل لقصد الوجه والتميز فى العبادة واعلم ان قصد الوجه اما ان يكون بنحو الغاية وإما ان يكون بنحو التوصيف مثلا ان قال المولى افعل الصلاة لوجوبه فهذا بنحو الغاية لان لام للغاية وان قال ان الصلاة واجبة فهذا بنحو التوصيف قال المصنف يصح اتيان العبادة من دون قصد الوجه والتميز لعدم الدليل على قصدهما.
توضيحه ان الصلاة مركبة من الركوع والسجود والقيام والقعود هذه الاجزاء ثبت شرعا قبل الامر واما قصد القربة والوجه والتميز فهذه القيود تجىء بعد الامر والظاهر ان هذه القيود تعتبر عقلا ولم تكن من ناحية الشرع قد ذكر فى المجلد