والاشتغال والا نسب ذكره فى باب القطع أى كون العلم الاجمالى علة تامة مناسبا ذكره فى باب القطع والمناسب فى باب البراءة والاشتغال مبحث الشك لا القطع قال صاحب الكفاية ان المناسب فى باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ عن بحث العلم الاجمالى من كونه علة تامة أو مقتضيا اذا كان العلم الاجمالى مقتضيا كان البحث عن ثبوت المانع وعدم ثبوته شرعا أو عقلا فالمناسب البحث عنه فى باب القطع قد ذكر الى هنا البحث عن العلم الاجمالى فى تنجز التكليف ويذكر بعده البحث عن المورد الثانى أى يبحث عن اسقاط وامتثال التكليف بالعلم الاجمالى.
بقوله واما سقوطه به بان يوافقه اجمالا فلا اشكال فيه فى توصليات الخ.
يبحث هنا فى سقوط وامتثال التكليف بالعلم الاجمالى فموضوع البحث اما توصليات واما تعبديات وهى على قسمين اى اما كانت التعبديات قابلة للتكرار واما لم تكن قابلة التكرار.
وما كانت قابلة للتكرار كالصلاة الّتي يتردد المكلف فيها بين القصر والاتمام فكان الامتثال الاجمالى فى هذا المورد موجبا للتكرار فيبحث هنا ان الحركة هل تكون الى هذه الصلاة تفصيلا أم يكفى الحركة اليها اجمالا فيحتاط المكلف بالجمع بين القصر والاتمام هذا مثال للتعبديات الّتي تحتاج الى التكرار.
واما ما لم تكن محتاجة الى التكرار مثلا يعلم المكلف ان الصلاة شاملة للاذكار الواجبة والمستحبة لكن لم يعلم مفصلا فيأتى كل هذه الاجزاء ويحصل العلم باتيان الاجزاء الواجبة اجمالا لكن لا