النقيضين والقطع باجتماعهما فيقال هنا ما يقال فى الشبهة البدوية فى الشبهة غير المحصورة أى فى الشبهة البدوية يمكن ان يكون الحكم الظاهرى مناقضا للحكم للواقعى فكان الجواب الجواب قد ذكر فى جمع الحكم الظاهرى مع الواقعى ان مرتبة الحكم الواقعى تتنزل ومرتبة الحكم الظاهرى ترفع بالعبارة الفارسية حكم واقعى پايين مى آيد اما مرتبه حكم ظاهرى بالا مى رود أى حكم واقعى در مرتبه غير حتمى مى باشد اما مرتبه حكم ظاهرى حتمى نبود الآن حتمى مى شود.
واعلم ان البحث كان فى موردين الاول ان العلم الاجمالى هل يوجب تنجز التكليف أم لا بعبارة اخرى ان العلم الاجمالى هل يكون علة تامة لتنجز التكليف أم يكون مقتضيا فيبحث فى المقام ان العلم الاجمالى علة لتنجز التكليف أو مقتضى فان كان علة فلم يكن المورد للاصول العلمية ولم يكن موردا لترخيص الشارع فى ارتكاب اطراف العلم الاجمالى واما اذا كان العلم الاجمالى مقتضيا لتنجز التكليف كان اطراف العلم الاجمالى موردا للاصول ولترخيص الشارع فى الارتكاب فالعلم الاجمالى على قول المصنف مقتضى لتنجز التكليف فكان المقام موردا للبراءة ان قلت مع وجود العلم فلم يكن المقام موردا للبراءة قلت سلمنا وجود العلم واما متعلقه فهو مجهول بعبارة اخرى القصور من ناحية المعلوم لا العلم مثلا لا يعلم ان هذا الفرد نجس أو ذاك.
قوله ولا يخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك الخ.
هذا تعريض على الشيخ لانه ذكر هذا المبحث فى باب البراءة