قلت ان مرتبة الحكم الظاهرى محفوظة لان متعلق التكليف متردد قد اذن الشارع على مخالفته أى يجوز ارتكاب احد طرفى الشبهة بل يجوز ارتكاب طرفى الشبهة بان يجرى الاصل فى كل من طرفى الشبهة واعلم ان الاقوال فى العلم الاجمالى مختلفة قال بعض ان العلم الاجمالى مقتضى لا العلة التامة فيجوز مخالفته وقال بعض ان العلم الاجمالى بالنسبة الى المخالفة القطعية علة تامة واما بالنسبة الى الموافقة القطعية فهو مقتضى وقال بعض آخر ان العلم الاجمالى بالنسبة الى الموافقة القطعية لم يكن علة ولا مقتضيا اما صاحب الكفاية فيقول ان مرتبة الحكم الظاهرى محفوظة لعدم العلم التفصيلى بمتعلق التكليف فيجوز ارتكاب احد الطرفين بل يجوز ارتكابهما معا.
فان قلت هذا مستلزم لاجتماع المثلين أو الضدين أى ان كان الحكم الظاهرى مثل الحكم الواقعى فهو اجتماع المثلين وان كان الحكم الظاهرى مقابلا للحكم الواقعى فهو اجتماع الضدين الحاصل انه يلزم التناقض فى كلام الشارع بعبارة اخرى يلزم ان يكون الشيء الواحد واجبا وحراما مثلا اذا كان الحكم الظاهرى هو الوجوب والواقعى هو الحرمة أو بالعكس قلت لا تقل هذا لان ارتكاب جميع اطراف الشبهة غير المحصورة عند اهل العرف جائز عقلا أى اذا لم يمكن الاحتياط أو كان مستلزما للعسر والحرج.
ان قلت ان الشبهة غير المحصورة محتمل لاجتماع النقيضين ولم يكن فيه القطع باجتماعهما قلت لا فرق بين احتمال اجتماع