التكليف لا يتنجز بالعلم الاجمالى لان التكليف بالعلم الاجمالى لم ينكشف تمام الانكشاف فقد خولف كلام المصنف هنا مع ما ذكره فى باب الاشتغال لان المصنف قال فى هذا المقام ان العلم الاجمالى لم يكن علة تامة لثبوت الحكم بل كان مقتضيا وقال فى باب الاشتغال ان العلم الاجمالى كالتفصيلى فيتناقض قوله هنا مع قوله فى باب الاشتغال.
والجواب ليس التناقض فى قوله لان متعلق العلم الاجمالى ان كان حتميا فهو كالعلم التفصيلى لذا قال فى باب الاشتغال ان العلم الاجمالى كالتفصيلى واما اذا كان متعلق العلم الاجمالى غير الحتمى فهو مقتضى ولم يكن علة تامة.
اما وجه تسمية العلم بالاجمالى والتفصيلى فيقال انه لا اجمال فى نفس العلم بل الاجمال انما كان فى متعلقه بعبارة اخرى اذا كان التردد فى متعلق العلم يسمى العلم الاجمالى مثلا لم يعلم ان متعلق التكليف صلاة الظهر أو صلاة الجمعة الحاصل ان متعلق التكليف فى العلم الاجمالى متردد والتكليف معلوم واما فى العلم التفصيلى فالتكليف ومتعلقه معلومان ولا فرق ان يكون العلم الاجمالى فى الشبهة الحكمية أو الموضوعية مثلا علم الشخص ان الاكرام واجب لكن لم يعلم الموضوع هل هو زيد أو عمرو هذا شبهة حكمية واما اذا تردد الحرمة بين الشيئين بعبارة اخرى اذا كان التكليف الالزامى معلوما وكان تردده بين الوجوب والحرمة فهو شبهة حكمية.
ان قلت اذا لم يكن العلم الاجمالى حجة فما الوظيفة للمكلف