وقال بعض ان الحكم الواقعى انشائى والحكم الظاهرى فعلى.
واشكل على هذا الوجه بان الحكم الواقعى بعد قيام الامارة يجب امتثاله ولا يجب امتثال الاحكام الانشائية فظهر من هذا البيان ان الحكم الواقعى لم يكن انشائيا فاجيب عن هذا الاشكال بلفظ لا يقال حاصل الجواب انّ الحكم الواقعى قبل اقامة الامارة به انشائى لكن بعد اقامة الامارة به يصير فعليا أى يصير الحكم الانشائى بعد اقامة الامارة فعليا فيجب امتثاله.
واجيب عن هذا الاستدلال.
بقوله : فانه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائى لا حقيقة ولا تعبدا الا الحكم الانشائى تعبدا.
أى لا يقال فانّه يقال حاصل الجواب أن الحكم الانشائى لا يصير فعليا بتوسط الامارة بل الامارة تدل على ان هذا الحكم الواقعى تعبدى المراد من التعبدى ما يقول الشارع ان هذا الحكم مثل فعلى ولا تدل الامارة ان الحكم الواقعى الذى هو مؤدى الامارة يصير فعليّا أى يحتاج هذا الى الدليلين الاول ان يدل الدليل ان الحكم الانشائى هو مؤدى الامارة الثانى ان يدل الدليل ان هذا الحكم الانشائى يصير فعليّا بتوسط الامارة ولا يحرز مع عدم الدليل فعلية الحكم الانشائى.
قال صاحب الكفاية اما حقيقة فواضح.
لان الامارة لم تكن مفيدة للقطع حتى ان يكون ما يحرز به حكما واقعيا وأيضا ان جعلت الامارة موضوعا للحكم الواقعى فهو