من المأكولات والمشروبات واباحة المعاملات كالبيع والاجارة والمصالحة ورفع الحرج والضرر.
الثالث : ـ تحسينية وهي التي ترجع لمكارم الأخلاق وتهذيب النفوس كالأمر بالتستر والضيافة والشجاعة والكرم وآداب الطعام والشراب وحسن الجوار ونحوها ، وهذه المصلحة المعتبرة بأنواعها الثلاثة هي المصلحة التي لو أدركها العقل لحكم على طبق الشرع ، ومن هذا الباب ذكر الفقهاء المستقلات العقلية فان المراد بها هي الأحكام الشرعية التي بحكم العقل بها لو لم يطلع العقل على نص من الشارع عليها إذا أدرك هذه المصلحة بأحد أنواعها الثلاثة في الواقعة ، وقد عرفت أن مرادهم بالمصلحة أعم من جلب المنفعة الموجودة فيها التي تقتضي إرادتها أو دفع المفسدة الموجودة فيها التي تقتضي عدم إرادتها وهي محط البحث في التحسين والتقبيح العقليين. الثانية المصلحة الملغاة وهي المصالح التي ألغاها الشارع كمساواة المرأة للرجل في الإرث وهذه لا خلاف بين العلماء في عدم وجود الحكم بوجودها.
الثالثة : المصلحة المرسلة وهي التي لم يعلم من الشارع أنه ألغاها أو اعتبرها ولكن العقل أدركها من عمومات الشريعة واستنتجها من قواعدها وأهدافها كإيذاء المتهم بالسرقة للاعتراف بها فإنه لم يقم دليل عليه إلا من باب المصالح المرسلة وهي محل الكلام. وكيف كان فهذا الدليل يرجع لحكم العقل بالاستلزام لإدراكه لهذه المصلحة من القواعد والعمومات الشرعية ، وقد اعتمد على هذا الدليل المالكية والحنبلية والمحكى عن الآمدي منع الشافعية والحنفية من التمسك به وعن الخوارج التمسك به ما دام لم يصادم نصا ولا إجماعا ومنع من العمل به الشيعة والظاهريون معللين ذلك بأن فتح هذا الباب معرض لاستغلاق